fbpx

هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فـي مخالفات البناء .. تعرف عليها

3 يوليو 2020آخر تحديث :
كتب: خالد أحمد نصر ابو الدهب

تعتبر مخالفات البناء هى حديث الساعة فى الوقت الحالي فلا تخلو اى مدينة الان الا من أثار هدم عقار أو جزء منه بحسب أن ذلك المشهد بدأ أن تعتاد عليه الابصار يوميا وتعد تلك المخالفات من أهم التجاوزات التي شهدتها البلاد طوال السنوات السابقة والتي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم ، وعلى الرغم من تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدني والأقصي للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية، ودون الحصول علي التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة ، أقر البرلمان المصري قانون التصالح في مخالفات البناء»مما يؤدي بدوره إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وأيضاَ سوف يسمح لهم بدخول كافة المرافق المياه والكهرباء، لكن وفق حزمة من الشروط ، وتم نشره بالجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ج) الموافق 8 أبريل سنة 2019، وسنعرض فى النقاط الاتية بصرف النظر عن تحليل الموقف بين مؤيد أو معارض ولكن سنتاول المخالفات التى لايجوز فيها التصالح والاجراءات المطلوبة للتصالح وفقا لنصوص واحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 :-

أولا :- الحالات التى يحظر التصالح فيها على أى من المخالفات الآتية:

  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
  • المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
  • البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  • تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:-
  • ( أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
  • (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
  • (ج) الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/ 7/ 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ثانيا :- الاجراءات المنظمة للتصالح فى المخالفات:-

تضمنت المادة الثالثة من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، على المدة اللازمة لتقديم طلب التصالح، والجهة التى يتقدم إليها، وقيمة رسوم الفحص الذى يتم سداده نقدا من أجل استكمال الخطوات،ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به،ونصت المادة أيضا على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

 اهم الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

  • صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
  • المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
  • المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح تحديدت فى 22/7/2019 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
  • المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
  • المستند الدال على تاريخ تركيب اى مرفق من مرافق العقار.
  • مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
  • عقود البيع المشهرة، او الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
  • صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
  • تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، او المركز القومى لبحوث الإسكان.
  • نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
  • نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.
  • تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية او المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح او الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
  • الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

وفى النهاية نود ان ننوه بعدم التسرع فى الوقت الحالي الى البناء فى الاراضي الزراعية أو البناء دون الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية بذلك الامر وذلك بحسب أن ذلك أصبحت جريمة معاقب عليها  “لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية” هكذا تنص المادة 21 من قانون البناء رقم 117 لسنة 2008.

ولذا فإن من يخالف أحكام المادة السالفة “يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، بالإضافة للحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف”، وفق المادة 101 من القانون ، وتنص المادة 102 أيضًا على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”، وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، لكل من استأنف أعمال مخالفة سبق وقفها بالطريق الإداري.