في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات حق الدفاع، وافق مجلس النواب على تعديل المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لتُلزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة، عند غياب النقابات الفرعية أو وجود مانع، بإعداد قوائم للمحامين المنتدبين بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
جاء هذا التعديل بناءً على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، الذي نصّ على ضرورة إعداد قوائم سنوية أو كلما دعت الحاجة، تضم عددًا كافيًا من المحامين، تُحفظ في سجل خاص بالمحكمة الابتدائية، مع إرسال نسخة رسمية إلى محكمة الاستئناف المختصة، المحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية، لضمان ندب المحامين عند الحاجة خلال التحقيقات والمحاكمات.
ويأتي هذا القرار اتساقًا مع المادة (104) من مشروع القانون، التي أكدت على عدم جواز التحقيق مع أي متهم دون حضور محاميه، وفي حال عدم توافر محامٍ، يُنتدب له محامٍ بشكل فوري، وهو ما أكد نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، التزام النقابة بتنفيذه، مشيرًا إلى أن أعداد المحامين كافية بل تفوق الاحتياج، مما يضمن توفير الحماية القانونية اللازمة لكل متهم.
من جانبه، أبدى وزير العدل موافقته على التعديل، مشددًا على أن المحامين جزء أساسي من منظومة العدالة، ولا يمكن أن يكونوا سببًا في تعطيلها.
وبذلك، أقرّ المجلس إلزامية إعداد القوائم، بعد أن كانت جوازية، تعزيزًا لضمانات حق الدفاع، وترسيخًا لالتزام القانون بحماية حقوق المتهمين وفقًا للدستور.
تعديلات تشريعية تفرض التزامًا جديدًا على نقابات المحامين .. فما التفاصيل؟
كتب: محمد عثمان