ورد سؤلا للشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، مفاده هل يقع اليمين إذا قال الزوج لزوجته “أنت طالق” دون توثيق؟
أجاب كريمة قائلا “إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو يعزم الطلاق وقع، وإذا قال مستوفيا الشروط اللازمة في إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق، ولا مانع من توثيقه كعمل إجرائي إداري”.
وأكد كريمة “لكن عدم التوثيق لا يلغي الصيغة القولية لأنها في كل زمان ومكان معتبرة شرعا وقانونا، من الذي يلغي ما استقر عليه العمل من نزول الوحي إلى يوم القيامة متابعاً في حالة وجود خطأ في حالة عدم توثيق الطلاق لا يمكن مقابلته بخطأ أكبر منه، وفي هذه الحال الفقه الإسلامي قال على المرأة أنها تثبت إيقاع الطلاق بتحليفه أمام القاضي المختص. مشيراً مش عشان الناس بتتلاعب أجي بجرة قلم وأقول إن الصيغة القولية سواء كانت بيع أو شراء أو هبة أو شركة أو زواج أو طلاق أو خطبة يلغى.
اذا قال الرجل لزوجته انتى طالق دون توثيق .. هل يقع اليمن ام لا؟ الازهر يجيب
كتب: رزق الزرقانى