يوجد بعض الاشخاص عليهم ايام قضاء نتيجة افطارهم فى نهار رمضان لعذر شرعى فقد إختلف الفقهاء من عليه قضاء رمضان أن يصوم صيام التطوع.
ذهب الشافعية والمالكية الي جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان مع الكراهة لما يلزم من تأخير الواجب.
وذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة، لكون القضاء لا يجب على الفور.
إﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ممن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻓﺮﺽ، ﻓﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻴﻪ.
ومع هذا نذكر عبارة كل مذهب على تفصيل من نصوصهم كما يلي:
وعبارة الشافعية: قال إبن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج:
ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻱ: ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﻮﻉ ﺑﺼﻮﻡ ﻭﻟﻮ ﻓﺎﺗﻪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﺼﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺷﻮاﻻ ﺳﻦ ﻟﻪ ﺻﻮﻡ ﺳﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻌﺪﺓ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺻﻮﻡ ﺭاﺗﺐ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﻗﻀﺎﺅﻩ.اه.
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى ﻓﻲ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ : ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ اﺳﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ، ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﺑﺼﻮﻡ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ. إنتهى
وعبارة المالكية:قال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير ما نصه: يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب، كالمنذور والقضاء والكفارة. سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد، أو كان مؤكدا، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح.إنتهى.
وعبارة الحنفية: قال إبن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار ما نصه : (ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ) ﺃﻱ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻮﻡ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﻀﻮا ﻭﻫﺬا ﻋﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺑﻼ ﻭﻻء ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻔﻮﺭ (ﻗﻮﻟﻪ ﺟﺎﺯ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻗﺒﻠﻪ) ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺭ ﻟﻜﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮا ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻋﻦ ﻭﻗﺘﻪ اﻟﻤﻀﻴﻖ ﺑﺤﺮ.إنتهى.
وعبارة الحنابلة: ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ رحمه الله تعالى في المغني: إﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ممن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻓﺮﺽ، ﻓﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻴﻪ، ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺬﺭ ﺻﺎﻣﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮﺽ. ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻞ منه ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻮﻣﻪ.( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ).إنتهى
والخلاصة: وحاصل ما تقدم على أنه يكره صيام التطوع لمن عليه قضاء رمضان وهذا عند الشافعية والمالكية ولا يكره صيام التطوع قبل قضاء رمضان وهذا عند الحنفية.
أما عند الحنابلة فإﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ممن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻓﺮﺽ، ﻓﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻴﻪ.
لمن عليه قضاء ايام فى رمضان ؟ .. تعرف على فقه المذاهب فى حكم صيام التطوع
كتب: احمد على ضرار