fbpx

إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك جائز ام لا .. الافتاء تجيب

11 نوفمبر 2020آخر تحديث :
كتب: محمد بلبوشى
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الافتاء عن “ما حكم الشرع في إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الأموال المودعة في البنوك؟ وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي؟”

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين عام الفتوى قائلاً

أولًا : الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح

وأكد عاشور أن الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا اثنان ونصف في المائة ، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة

وأضاف عاشور أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، ومُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة