fbpx

حكم الشرع فى اقامة دعوى خلع وعند النطق بالحكم طلبت التنازل .. الافتاء تجيب

14 أكتوبر 2020آخر تحديث :
كتب: محمد بلبوشى
دعوى خلع
دعوى خلع

أقامت سيدة دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت الدعوى للحكم، وخلال هذه الفترة تم التصالح بينها وبين زوجها وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق.

وفى هذا الشأن أرادت الزوجة معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، وفي الفتوى التي حملت رقم 4530، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرع طلب الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: “فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذات محل وتكون كعدمها”.