fbpx

فقه الصيام: زكاة الفطر على من توجب وما هى الحكمه منها

16 أبريل 2023آخر تحديث :
كتب: احمد على ضرار

فقه الصيام: زكاة الفطر على من توجب وما هى الحكمه منها
وبه دائماً نستعين والصلاة والسلام على اشرف الخلق أجمعين من سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد.
صدقة الفطـــــــــــــــــــــــر:
زكاة الفطر: اى الزكاة التى تجب بالفطر فى رمضان.
وهى واجبة على كل فرد من المسلمين، صغيراً او كبيراً، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
روى البخارى ومسلم، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال، « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير، والكبير ، من المسلمين»
الحكمة من زكاة الفطر.
شرعت زكاة الفطر فى شهر شعبان، من السنة الثانية للهجرة، لتكون طعمة للفقراء، وطهرة لصائم من ما قد يكون وقع فيه من اللغو، اى الكلام الذى ليس فيه فائدة من القول والفعل، والرفث، أى الكلام الفاحش، وتكون عوناً للفقراء والمعوزين،
فقد رواى أبو داود، وغيره عن سيدنا عبد الله بن عباس قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهى زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة، فهى صدقة من الصدقات)

على من تجب زكاة الفطر:
تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار الصاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يوماً وليلة، وتجب عليه، عن نفسه، ومن تلزمه نفقته ، كزوجته، وأبنائيه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالأنفاق عليهم.
مقدار زكاة الفطـــــر:
الواجب فى زكاة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، أو الأرز أو من الذرة، أو كل ما يعتبر ان يكون قوتاً،
(الصاع) أربعة أمداد،( والمد) حفنة بيد الرجل متوسط الكف،
( الأقط) هو اللبن المجفف الذى لم ينزع زبدته،
♕ وقت وجوب زكاة الفطر:
اتفق السادة الفقهاء على أنها تجب فى أخر رمضان،
واختلفوا فى الوقت الذى تجب فيه الزكاة ،
القول الأول، قال به الشافعى، وأحمد، وغيرهم، أن وقت وجوبها، غروب الشمس من أخر ليلة فى رمضان، لأنه وقت الفطر فى رمضان،
القول الثانى: قال به الإمام أبى حنيفة، وغيره، ان وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.
فائدة الخلاف، بين السادة الفقهاء،
فى المولود يولد ليلة العيد، بعد مغيب الشمس ، هل تجب عليه زكاة الفطر أم لا،
فعلى، القول الأول ليس عليه زكاة، لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى القول الثانى، تجب عليه زكاة لأنه ولد قبل وقت الوجوب،
وهذا الخلاف فيه توسعة على الفقير، على ما قال به أصحاب القول الثانى،
تعجيلها عن وقت الوجوب :
الجمهور؛ يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومان ،
ومنهم من قال، كما روى ابن عمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أى صلاة العيد ،
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان،
وقال الشافعى: يجوز التقديم من أول الشهر.
وقال مالك: يجوز تقديمها يوماً أو يومان.
واتفق الأمة: على ان زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا لى ذمة من لزمته، حتى تؤدى حتى لو فى اخر العمر ،
مصرفها: توزع على الأصناف الثمانية المذكورة، فى قوله ( إنما الصدقات للفقراء للمساكين……) الاية ٦٠ التوبة،
والفقراء هم أولى الأصناف بها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم)
وقد خالف الإمام أبو حنيفة ، الجمهور، وقال بجواز إخراج القيمة بدلاً من العين من البر والشعير، وغيرها،
ووجهة نظر الإمام، هو أن الغرض من الزكاة هو رعاية مصلحة الفقير، وسد حاجته، فإذا كانت مصلحته فى النقود كان إخراح النقود أولى.
فإخراج القيمة هى ماتتناسب مع معظم المحتاجين، من الفقراء والمساكين، فمن خلال القيمة يستطيع الفقير أن يؤدى متطلبات أولادة من إختياجات، مختلفة، فمنهم من يحتاج ملابس ، ومن من يحتاج غيرها، فكل فقير أعلم بحتياج بيته وأسرته وما تحتاجه أولاده.
أذاً من أخرج القيمة فقد أصاب، ومن أخرج اللعين فقد أصاب، والعبرة فى ذلك هى التوسعة على الفقير.