كتب: رزق الزرقانى
وردت اسئلة الى دار الافتاء ما حكم الحلف بـ “عليَّ الطلاق لم يحدث كذا” ، يمين بالطلاق كذا ردت دار الافتاء على هذه الاسئلة قائلة أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع طلاق على زوجة السائل، سواء حدث ما حلف به أم لم يحدث ، وأشارت إلى نص المادة الثالثة من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929م الذي يطبق هذه الفتوى بعدم وقوع الطلاق.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاده: ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق لن تنامي في البيت؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أن المفتى به عندها أن “علي الطلاق” هي يمين فان تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن ان حدثت مخالفة لهذا اليمين فيلزم الزوج كفارة يمين وهي عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز فعليه ان يصوم ثلاثة أيام.