fbpx

لا تقربها .. هذه الكلمات من مهلكات الانسان

4 مايو 2024آخر تحديث :
كتب: احمد على ضرار

لا تقربها .. هذه الكلمات من مهلكات الانسان
من مهلكات الإنسان الحلف بالطلاق، لانه به قد يعيش مع أهله فى الحرام وهو لا يعلم، فكثر بين الناس، الحلف بالطلاق، وأصبح عادة سيئة ممقوتة، بين الكبير والصغير، حتى أصبح يجرى على لسان الأطفال فى الشوارع، وهذا من مهلكات الزمان،
سؤال معهود متداول تُسأل فيه كل صباح او فى كل مساء:
زوجى قال لي: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهل يقع الطلاق بالفعل لو خرجت؟
هذا طلاقاً معلق على شرط، والشرط هو الخروج من المنزل،
الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أى يقول الحالف « علىٓ لن تذهب، أو لن يأكل،،،،،» أو الحث على فعل شىء أو تركه، مثال، يقول الحالف علىٓ الطلاق لتذهب معه، أو يقول الحالف علىٓ الطلاق لن تذهبى معه، وغيره من هذه الصيغ فالعلماء لهم فيه أقوال خمسة ذكرها ابن القيم فى كتابه “إغاثة اللهفان ” ص 5 6 2 – 267 وملخصها هو:
وقد أفتى بها فضيلة الشيخ عطية صقر، عليه من الله سحائب الرحمة والغفران
1 – أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شىء . وعليه أكثر أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح، اى انه لا يصح ان يقول أتزوجُك إن ذهبتى إلى دار عمى، مثلاً، وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن،
2-أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة، واللغو من الكلام هو الذى لا يؤخذ على الإنسان، فيترتب عليه الحكم التكليفى، من الحلال والحرام،
3- لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهم،
أي يكون عليه كفارة يمين، وهى كالأتى من الأدنى إلى الأعلى، وتكون على التخير على قدر الإستطاعة،
1: الإطعام، أى إطعام عشرة مساكين،
2: أو كسوتهم،
3: أو الإعتاق، أى عتق رقبة، أى يشترى، عبد، ويعتقه لله تعالى،
4- الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة ، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق ، وبه قال أشهب من المالكية.
5- الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام ، فالأول كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق .
والثانى كقوله : الطلاق يلزمنى أو علىٓ الطلاق إن فعلت ، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون الأول .
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه.
والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير- لا يقع
إذاً أحبتى على كل إنسان يخاف الله تعالى، أن يبتعد عن الكلف بالطلاق مطلقاً، حتى ولا يجرى على لسانة لفظ الطلاق، لأننا معشر المسلمين تعلمنا من سيد الأكوان والأزمان، عليه الصلاة والسلام، « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»