
أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025، والذي يحدد الضوابط والآليات الخاصة باعتماد الاستقالات العمالية، استنادًا إلى أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025. ويهدف القرار إلى صون حقوق العمال وتبسيط الإجراءات بين العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العامل على كافة مستحقاته المالية وشهادات الخبرة والأوراق الرسمية المتعلقة بعمله.
تضمن القرار 9 مواد رئيسية، أبرزها:
المادة الأولى: يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بالمديريات المختصة. ويتم قيدها في سجل إلكتروني أو ورقي برقم مسلسل مع ختم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد.
المادة الثانية: يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل كاعتماد رسمي للاستقالة، مع إمكانية طلب العامل ختم شعار الجمهورية.
المادة الثالثة: يلزم مكتب العمل بالتحقق من بطاقة الرقم القومي للعامل، مع تسجيل بيانات جهة العمل والعامل والتوكيل في حال وجود وكيل. ويحظر تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله.
المادة الرابعة: لا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة أو بمرور عشرة أيام من تقديمها دون رد، على أن يستمر العامل في عمله لحين البت فيها.
المادة الخامسة: يحق للعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار القبول، على أن يتم اعتماد العدول من مكتب علاقات العمل ذاته.
المادة السادسة: لا تسري هذه الضوابط في حال اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي، مع التزام صاحب العمل بتسوية كافة مستحقات العامل.
المادة السابعة: شددت على ضرورة أن تكون الاستقالة أو اتفاق إنهاء العقد صادرة عن إرادة العامل الحرة دون أي إكراه، مع ضمان تسوية حقوقه.
المادة الثامنة: ألزمت صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تفصيلية ورد جميع أوراقه وأدواته خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
المادة التاسعة: يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، مع إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معه.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العمل على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.
قرار تاريخي يحمي حقوق العمال ويُنظم الاستقالات العمالية لأول مرة بقانون العمل الجديد
كتب: عماد جبر



