fbpx

قرابة 54 مليون شخص ستطبق غرامة الـ500 جنيه عليهم لعدم الأدلاء بأصواتهم  في انتخابات الشيوخ .. إعرف التفاصيل وكيفية تطبيقها

27 أغسطس 2020آخر تحديث :
كتب: عمر ربيع

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قراراً بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم

محتويات المقال

كيف ستطبق الغرامة على المتخلفين؟

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري إن تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو واجب التطبيق، وأصله أن “التصويت والانتخاب حق وواجب” والإخلال به إخلال بحق وواجب

وأضاف السيد أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تلك الحالة يقتصر على إبلاغ اللجان الفرعية بالمخالفة من واقع الكشوف، واللجان الفرعية، وهي المنوط بها عمل محضر “تخلُّف عن الحضور” وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها
وأشار السيد إلى النيابات العامة على مستوى الجمهورية ستحقق إذا كان الناخب تخلّف عن التصويت بعذر من عدمه، لكن يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بتوقيع الغرامة على المتخلفين مباشرة دون التحقيق، وفي تلك الحالة يمكن لكل شخص وقع عليه الغرامة التظلم على القرار

يشير الفقيه الدستوري كذلك إلى أنه يمكن للنيابة إرسال المحاضر للمحكمة لإصدار حكمها، الذي وصفه بأنه “إرباك لرجال القضاء” في تلك الحالة

كيفية تنفيذ الغرامة على المتخلفين عن التصويت؟

أمّا عن كيفية تنفيذ الغرامة، فهي مسئولية قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وبالنسبة للموضوع “فالعبء سيكون على وزارتي العدل والداخلية”
ويرى المحامي بالنقض أحمد الجنزوري أنه لا يمكن للنيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليونًا، لكنها ستصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف 500 جنيه كحد أقصى، وبالتالي يحق لكل شخص التظلم على الأمر بتقديم عذر غياب
جدير بالذكر أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات إلى النيابة لاتخاذ شؤونها بتوقيع غرامة الـ500 جنيه كحد أقصى على المتخلفين هو الأول منذ إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية